26
1. يجب أن يذكر في سجل التجارة: أ. كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل. ب. شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة. ج. الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه. د. الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار. ه. التفرغ عن المحل التجاري. 2. ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات (آ، ب، ه) ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج، د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها. تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية

