التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

28

يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة: 1. كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة. 2. الاسم والنسبة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها. أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون وأعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل. 3. شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة. 4. الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها. 5. الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما. الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فروع أو وكالات في سورية وكذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم