التشريعات السورية

259 · المادة 259

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

259

إذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب, فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.