التشريعات السورية

258 · المادة 258

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

258

1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته. 2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.