257
1- ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين. 2- وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة سند السحب كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل, ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير حال عند استحقاق السند.

