التشريعات السورية

256 · المادة 256

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

256

يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ سند السحب.