التشريعات السورية

255 · المادة 255

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

255

1- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل و فائه. 2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر سند السحب وحامله.