254
1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه. 2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول, اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.
التشريعات السورية
254
1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه. 2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول, اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.