التشريعات السورية

254 · المادة 254

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

254

1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه. 2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول, اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.