253
1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً. 2- فإذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه. 3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
التشريعات السورية
253
1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً. 2- فإذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه. 3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.