252
1- إذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لأي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا سند السحب او الذين وقع باسمهم, فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي سند السحب الاخرين. 2- يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده, ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام, كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاً لقانون بلده. 3- يخضع شكل سند السحب لقانون الدولة التي تم انشاؤه فيها. 4- ومع ذلك إذا كان سند السحب غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة, فإن ذلك لا يحول دون صحة الالتزامات التي تنشأ لاحقاً على هذا السند في سورية.

