التشريعات السورية

260 · المادة 260

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

260

1- إذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- اما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اسناد تجارية او قيم منقولة او غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقاً لاحكام الافلاس, وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمناً او لوفاء سند السحب, فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.