التشريعات السورية

249 · المادة 249

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

249

يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه او في موطن آخر.