التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

248

1- يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه. 2- كما يجوز سحبه عليه. 3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.