التشريعات السورية

247 · المادة 247

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

247

السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: 1- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. 2- إذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه, ويعتبر مكان وفاء السند موطناً مختاراً يجعل كلاً من محكمة ذلك المكان ودائرة التنفيذ فيه مختصة للبت بما ينشأ عن السند من منازعات. 3- سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم ساحبه.