246
يشتمل سند السحب على البيانات الآتية: 1- كلمة (سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الاداء ((المسحوب عليه). 4- تاريخ الاستحقاق. 5- مكان الأداء. 6- اسم من يجب الاداء او لأمره (الحامل). 7- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه. 8- توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).

