250
1- يجوز لساحب السند المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه. 2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السندات الاخرى. 3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن. 4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر.

