238
1- التسليف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض. 2- يقصد بالاسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبنية في
التشريعات السورية
238
1- التسليف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض. 2- يقصد بالاسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبنية في