التشريعات السورية

238 · المادة 238

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

238

1- التسليف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض. 2- يقصد بالاسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبنية في