237
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً او تأميناً عقارياً, فإن قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد. 2- التسليف على الاسناد:
التشريعات السورية
237
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً او تأميناً عقارياً, فإن قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد. 2- التسليف على الاسناد: