التشريعات السورية

237 · المادة 237

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

237

إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً او تأميناً عقارياً, فإن قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد. 2- التسليف على الاسناد: