التشريعات السورية

236 · المادة 236

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

236

يحق للمصرف, علاوة عن استرداد المبالغ المسلفة للمستفيد عند حلول اجل الاعتماد ان يطالبه بالفائدة المتفق او المتعارف عليها وإلا فبالفائدة المصرفية عن المبالغ المذكورة من تاريخ استلافها مع النفقات المصروفة لحساب المستفيد والعمولة المتفق او المتعارف عليها.