236
يحق للمصرف, علاوة عن استرداد المبالغ المسلفة للمستفيد عند حلول اجل الاعتماد ان يطالبه بالفائدة المتفق او المتعارف عليها وإلا فبالفائدة المصرفية عن المبالغ المذكورة من تاريخ استلافها مع النفقات المصروفة لحساب المستفيد والعمولة المتفق او المتعارف عليها.

