التشريعات السورية

239 · المادة 239

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

239

إذا لم يقم المقترض بوفاء قيمة القرض عند حلول اجله, كان للمصرف طلب بيع الاسناد وفق احكام