224
ليس للمصرف اجراء المقاصة بين حصة احد اصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد الحسابات الاخرى التي له في المصرف نفسه, دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
التشريعات السورية
224
ليس للمصرف اجراء المقاصة بين حصة احد اصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد الحسابات الاخرى التي له في المصرف نفسه, دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.