التشريعات السورية

224 · المادة 224

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

224

ليس للمصرف اجراء المقاصة بين حصة احد اصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد الحسابات الاخرى التي له في المصرف نفسه, دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.