التشريعات السورية

225 · المادة 225

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

225

تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل اجر.