223
يوزع الرصيد النهائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بين اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بينهم وبين المصرف على نسب اخرى, وتراعى النسبة نفسها فيما يتعلق بالرصيد الموقت, في حال الحجز على حصة احد اصحاب الحساب او شهر افلاسه.
التشريعات السورية
223
يوزع الرصيد النهائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بين اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بينهم وبين المصرف على نسب اخرى, وتراعى النسبة نفسها فيما يتعلق بالرصيد الموقت, في حال الحجز على حصة احد اصحاب الحساب او شهر افلاسه.