التشريعات السورية

223 · المادة 223

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

223

يوزع الرصيد النهائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بين اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بينهم وبين المصرف على نسب اخرى, وتراعى النسبة نفسها فيما يتعلق بالرصيد الموقت, في حال الحجز على حصة احد اصحاب الحساب او شهر افلاسه.