التشريعات السورية

219 · المادة 219

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

219

1- لا تعاد الاسناد الا للمودع او خلفائه او من ينوب عنهم او من يفوضونه بذلك خطياً وان دلت الاسناد على انها ملك للغير. 2- وإذا كانت الاسناد الاسمية محلاً لحق انتفاع فيجوز اعادتها لصاحب الرقبة إذا ثبتت وفاة المنتفع.