218
1- على المصرف ان يعيد للمودع فورطلبه, الاسناد المودعة لديه. 2- وتتم اعادتها مبدئياً في مكان ايداعها. 3- ويجوز اعادة مثلها إذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك.
التشريعات السورية
218
1- على المصرف ان يعيد للمودع فورطلبه, الاسناد المودعة لديه. 2- وتتم اعادتها مبدئياً في مكان ايداعها. 3- ويجوز اعادة مثلها إذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك.