217
1- إذا وجب القيام بعمل متروك للمودع, فعلى المصرف ابلاغه ذلك بالطريقة الملائمة دون ابطاء, وإذا كان حق المودع مهدداً بالسقوط, وجب سؤاله عن توجيهاته بطريقة مضمونة, كتوجيه كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وتأييد ذلك الكتاب, في حال العجلة الزائدة, بهاتف او برقية او تلكس او فاكس او اي وسيلة معتمدة اخرى, وذلك على نفقة المودع. 2- وإذا لم يتلق المصرف توجيهات المودع في الوقت الملائم بعد ابلاغه الامر على الوجه المذكور, وجب عليه حفظ حقوق المودع بالوجه الذي يراه مناسباً, ويتحمل المودع في هذه الحالة المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.

