التشريعات السورية

216 · المادة 216

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

216

1- على المصرف ان يقبض جميع المبالغ المترتبة لصاحب الاسناد حال استحقاقها ولاسيما الفوائد وارباح الاسهم والدفعات على حساب رأس المال وقيمة ما استهلك من هذه الاسناد وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- توضع المبالغ المذكورة تحت تصرف المودع حال قبضها ولاسيما بقيدها له في حساب مفتوح باسمه. 3- على المصرف ان يحصل على الاسناد المقرر توزيعها دون مقابل وان يضيفها الى الاسناد المودعة وان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لحفظ الحقوق الملازمة للاسناد كدمجها وتبديلها وتبديل قسائمها والتأشير عليها.