215
1- على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يوليها عناية الوديع المأجور. 2- وليس له التخلي عنها الا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.
التشريعات السورية
215
1- على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يوليها عناية الوديع المأجور. 2- وليس له التخلي عنها الا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.