التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

215

1- على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يوليها عناية الوديع المأجور. 2- وليس له التخلي عنها الا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.