214
1- تبقى القيم المنقولة التي تودع المصرف ملكاً للمودع وليس للمصرف التصرف بها او ممارسة الصلاحيات المتعلقة بها الا لحساب المودع ووفق تعليماته. 2- على ان ملكية هذه القيم تنتقل الى المصرف الذي يلتزم برد مثلها للمودع إذا ما اتفقا على ذلك صراحة او ضمناً, ويستنتج هذا الاتفاق من قيام المودع بمنح المصرف خطياً حق التصرف في القيم المذكورة دون قيد او إذا اقر المودع للمصرف بحق اعادة قيم تماثل القيم المودعة. 3- وإذا التزم المصرف بادارة القيم المودعة لحساب المودع خضع التزامه لأحكام الوكالة.

