التشريعات السورية

220 · المادة 220

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

220

إذا ادعى شخص استحقاق الاسناد المودعة وجب على المصرف ابلاغ المودع بالامر ولا يحول ذلك دون اعادة الاسناد الى المودع ما لم يستحصل المدعي على قرار بحجزها.