التشريعات السورية

208 · المادة 208

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

208

1- إذا سلمت طلبات التحويل الى المستفيدين وكانت قيمتها الاجمالية تفوق الرصيد المتوفر في حساب طالب التحويل دعي طالب التحويل الى تكملة رصيده في يوم تقديم الطلبات والا قسم الرصيد بين المستفيدين قسمة غرماء في يوم العمل التالي لتقديم الطلبات, واعطاهم المصرف بياناً بالواقع وفق ما نصت عليه المادة السابقة. 2- ولا يستفيد من هذا التقسيم المستفيدون من طلبات التحويل التي ترد الى المصرف في اليوم نفسه من صاحب الحساب مباشرة. 3- وإذا لم يكن طلب التحويل قد نفذ عند ورود طلب آخر تفوق قيمته قيمة الطلب السابق والرصيد المتوفر في الحساب, فعلى المصرف التريث في قيد اي من الطلبين حتى نهاية اليوم المذكور وقيد جميع الطلبات المقدمة اليه في ذلك اليوم في يوم العمل التالي.