التشريعات السورية

209 · المادة 209

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

209

على المصرف قيد قيمة الحوالات على حساب طالب التحويل في يوم ورودها اليه ما لم يحدد طلب التحويل مهلة اطول.