التشريعات السورية

207 · المادة 207

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

207

1- إذا لم يكن في الحساب رصيد كاف لتنفيذ طلبات التحويل الواردة مباشرة من طالب التحويل, امكن للمصرف الامتناع عن تنفيذها على ان يبلغ طالب التحويل بذلك فوراً. 2- اما إذا كان طلب التحويل مسلماً الى المستفيد, فعلى المصرف تنفيذه ضمن حدود الرصيد المتوفد لديه ما لم يعارض المستفيد في ذلك, وعلى المصرف في كلتا الحالتين ان يسلم المستفيد بياناً بالواقع او يشرح ذلك على طلب التحويل, وإذا رفض المستفيد الحوالة الجزئية بالرصيد المتوفر فلا يحبس الرصيد لصالحه.