206
1- يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها الى المصرف. 2- ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة او بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه الى المصرف.
التشريعات السورية
206
1- يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها الى المصرف. 2- ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة او بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه الى المصرف.