التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

206

1- يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها الى المصرف. 2- ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة او بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه الى المصرف.