205
1- ينتقل المبلغ المحول الى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل, ولطالب التحويل حتى ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه. 2- على ان تسليم المستفيد طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشهر افلاس المستفيد قبل قيد المبلغ في حسابه.
التشريعات السورية
205
1- ينتقل المبلغ المحول الى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل, ولطالب التحويل حتى ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه. 2- على ان تسليم المستفيد طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشهر افلاس المستفيد قبل قيد المبلغ في حسابه.