التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

202

تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية اليوم الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق او عرف مخالف. 2- الحوالة المصرفية