التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

201

يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات, وتكون البيانات الواردة في الدفتر الموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات هذه البيانات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.