201
يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات, وتكون البيانات الواردة في الدفتر الموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات هذه البيانات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
التشريعات السورية
201
يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات, وتكون البيانات الواردة في الدفتر الموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات هذه البيانات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.