التشريعات السورية

200 · المادة 200

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

200

إذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف نفسه, كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على توحيدها.