199
على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشهر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك, ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.
التشريعات السورية
199
على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشهر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك, ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.