التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

198

إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول اجلها.