التشريعات السورية

203 · المادة 203

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

203

الحوالة المصرفية عملية محاسبية يقيد بموجبها, بناء على طلب من طالب التحويل, مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحين لشخص واحد او لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد او مصرفين مختلفين وذلك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد.