التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

20

لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.