التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

19

1. يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات. 2. للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة ) بدلا من الأصل وتكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.