19
1. يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات. 2. للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة ) بدلا من الأصل وتكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.

