18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية.
التشريعات السورية
18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية.