التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

18

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية.