التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

17

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.