التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

16

1. على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين: أ. دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية وأن يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته وإذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين (17 و18) من هذا القانون، فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا، على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة. ب. دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات والمطاليب العائدة لمؤسسته وأن يوقف حساباته سنويا ليضع على أساسها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وينسخها في دفتر الجرد. 2. وعليه أن يحفظ ويرتب المراسلات التي يتلقاها وصور المراسلات التي يرسلها. 3. يجب تنظيم دفتري اليومية والجرد باللغة العربية. ولوزير الاقتصاد والتجارة أن يعفي من هذا الشرط المؤسسات الأجنبية التي يحددها بقرار منه.