التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

21

1. فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 2. وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.