التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

186

ان وجود الحساب الجاري لايمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة,باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري, وهي تفيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف.