التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

187

تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.