185
1- ان الحقوق الموثقة بتأمينات اتفاقية لاتدخل في الحساب الجاري مالم يتفق الفريقان على ذلك صراحة ويحصلا على موافقة الشخص الذي قدم التأمين إذا كان من غير الفريقين. 2- تنتقل تأمينات الحق المقيدة في الحساب الجاري الى الرصيد النهائي الذي سوف يظهر عند اقفال الحساب مما لايجاوز قيمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات الى التغييرات التي تطرأ على الرصيد المؤقت حتى ذلك التاريخ, مالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك, ولايجوز الاحتجاج حيال الغير بانتقال التأمينات الى الرصيد النهائي مالم تراع اجراءات الشهر المقررة لحفظ هذه التأمينات كل منها بحسب طبيعته. 3- إذا شهر إفاس أحد الفريقين سرت أحكام

